خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٢١

قال الشيخ أحمد: ولا يحكم الحاكم إلا بالأمناء في الدين، ولا

بشهادة

يأخذ الرجل بحكومة غير الأمين عنده، وقيل: له أن يحكـ مدعي الإسلام، ويؤخذ بحكومته، وقيل: كل من لم تعلم له كبيرة تجوز

شهادته وجعله إماماً للدفاع والصلاة وحاكماً وخليفة. انتهى كلام

الإمامين في النيل.

هي

والمشارقة -رحمهم الله - لا يجيزون شهادة الشهرة في حد ولا

قود ولا قصاص، صرّح ببعض ذلك الكدمي، قال: ولا أعلم في ذلك وكأن القطب في قوله: وجاء الأثر المجمع عليه، أخذه عن، و

خلافا

المشارقة وإلا فقد ذكر قولين في شهادة أهل الجملة. والله أعلم.

شهادة الأمين والأعمى

[693] وسئل: في مال وقف لأناس مخصوصين جملة محلات وهي في يد واحد كبير المحلات يفرق الوقف بينهم يعطي كل محلة نصيباً وأكثرهم لا يعرفون بل كلهم لا يعرفون ما يعطيهم من أي وقف وهل هو نصيبهم على التمام او زائد أو ناقص، مات ذلك الرجل وتخالف أهل المحلات وادعى بعضهم أن بعض أموال الوقف خاص بهم، وقال الآخرون: نحن لا نعلم أن ذلك خاص بكم أو أنه للكل والآن ندعيه

- 221 -