الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٢٢للكل فرجعوا إلى النسخة فلم يجدوا لذلك ذكراً، أما باقي الوقف فمذكور أنه للكل و ذلك لا نزاع فيه مع أن النسخة لم تكن بخط رجل معروف خطه ولا عدالته، ويتداولها الأمين، وأتى المدعون بحجة شهد رجل وهو من أهل المحلتين المدعيتين أنه وقف خاص بهم وهو من أمثل الناس، وشهد رجل أعمى نوثقه أن ذلك الوقف سمعت فلاناً وهو الذي تحت يده الوقف أن هذا الوقف يختص بأهل هاتين المحلتين وشهد رجل مأمون من الفرقة المدعية وهو من المدعين أبي سمعت ذلك القابض
أيام [403] حياته يقول: إن هذا الوقف يخص أهل تلك المحلتين. فالسؤال أولاً في شهادة الشاهد الأمين إن هذا الوقف لأهل
محلة كذا وهو يسكن تلك المحلة تارة وتارة، لا هل يقبل؟ و في شهادة فلاناً يقول كذا إذا كان عارفاً صوته وأصوات الناس
الأعمى
أنه
سمع
غير مشتبهة عليه وعرف بذلك، وهل الشهادة على إقرار من في يده إنه لكذا أقوى حجة أم خط أن لو وجد أنه وقف لأهل بلدة كذا والخط لا يعرف من كاتبه، ونسب إلى إنسان مجهول الحالة، وإذا رأى الحاكم أن شهادة ذلك الرجل الذي يسكن المحلة وهو من أمثل الناس الشاهد الآخر وقبل الحاكم شهادتهم ورأى أن الشهادة على من في مع
- 222 -