خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٢٣

يده أنه كذا أولى من كتابة نسخة لا يعلم كاتبها ولا خطه. هل هذا

الحكم ثابت أم تراه باطلاً مردوداً؟ أنعم بالجواب

الجواب:

قال القطب في النيل: ومن برأ من أهل الرم من منابه جازت

شهادته فيه

•

قال الشيخ أحمد: وقيل: تجوز شهادة أهل المشاع فيه؛ أي ولو لم يبرأوا من سهامهم، وقول أنه لا تجوز لأن الشاهد إذا كان منهم يجـ

النفع لنفسه.

و في التاج قول في الرم أنه تجوز شهادته وبطل سهمه، وذكر القطب الخلاف فيما أوصى به للشراة أو للأقارب أو لفقراء وشهد به

اثنان

منهم

أو ثلاثة وكذا ما أشبه ذلك مما لا يتعين صاحبه فشهد به بعض

من يتأهل له.

وفي شهادة الأعمى، قال القطب: وعندي تجوز شهادة الأعمـ في القول لأن الصحابة والتابعين رووا عن أمهات المؤمنين من وراء الستر. وقال أبو محمد: والنظر عندي يوجب قبول شهادته إذا كان

عدلاً. على ما يخبر بسماعه قول من يعرفه في الحديث والفقه، انتهى.

- 223 -