الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٢٧نجونهم الآية. ولقوله الله: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراماً أو حرم حلالاً) [406] في أحاديث، وهذا الصلح أحل
حراماً فله الرجوع والغير. وليس للمصلح المفتي أن يكاتب فيه ببيع ولا توقيف ولا بوجه من وجوه الإتلاف ولا أن يأكل منه ولا يسلم من المعاتبة إلا أن طابت نفس صاحب المال على ما قدمناه، و الله أعلم. فانظر في ذلك ولا تأخذ إلا
بعدله
•
تصرف أحد الورثة بالمال دون الآخرين
[695] وسئل: عمَّن هلك عن ورثة فاحتوى أحدهم على مخالفته من أصول وعروض وتصرف فيها وشركاءه حاضرون، ولم يعرضوه
أيحكم له بها دونهم أم لا؟ و هل مثل ذلك حكم المال الموقوف لهم؟
الجواب:
سئل أبو سعيد - رحمه
رحمه الله -
هلك عن ولدين وكان أحدهما عمن
: معي أنه قيل في
يحوز ما ترك ويثمره دون أخيه فيما ورث من أبيه قال
ذلك اختلاف، فإن ادعاه بحضرة أخيه فلم ينكر ذلك عليه إلى أن هلك
1 النساء: 114
- 227 -