خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٢٨

و في يده المال فقد بطلت حجته، وقيل: إذا لم تقم لمن في يده المال

حجة من

أحد

الورثة تثبت له المال دون غيره فجميع الورثة فيه شرع إلى

النسل الثاني، وقيل غير ذلك

إذا صح

ومن جواب موسى بن علي - رحمه الله - لما سئل في الأكل للمال أن يأكله إلى أن مات بعلم من المأكول عليه وهو لا يغير ذلك ولا ينكره، فورثة الأكل أولى بالمال حتى يصح أنه كان يأكله أو يستغله بعلمه و يدعيه أنه له وهو يسمعه فلا يغير ولا ينكر فيكون أولى به. انتهى ببعض التصرف.

والذي أراه أن تصرف الشريك على ما وصفت لا يبطل حق إخوته من الشركة فهو على شركته، ولا يكون أولى به منهم حتى يدعيه أنه له وهم حاضرون ولا يغيرون ولا ينكرون ولا يمنعهم مانع عن الإنكار فيكون أولى به، وقيل: لا يكون أولى منهم حتى يقروا بما ادعاه، والله

أعلم.

ادعاء القسمة وأثر ذلك

- 228 -