خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٢٩

[696] وسئل: عن امرأة [407] طلبت إرثها من تركة أبيها من يد أخيها و أنه باع شيئاً من المال منذ خمس سنين فأجاب أنه لا حق لها مما

خلفه أبوها وأنها أخذت نصيبها فمن المدعي منهما؟

الجواب:

من ادعى القسمة فهو المدعي وعليه البيان كما في الأثر

وفي الورد البسام للإمام عبد العزيز وفي بيان الشرع: من مات وله نسول وفي يد كل واحد منهم شئ من المال، فادعى أحدهم أنه لم يقسم أنه ما دام أحد من بنيه حياً فله ذلك ما لم يصح القس، فإذا انقرضوا وجاء نسل آخر فالمدعي أن المال مشاع لم يلتفت إلى قوله وأثبت كل واحد منهم ما في يده إلا أن تقوم بينة أنه مشاع إلى اليوم و

هكذا.

عن أبي الحواري: أنه لا ينظر إلى ما حاز كل واحد إلا أن تقوم البينة أن كل واحد رضي بما أخذ أخوه وحازه من المال، والله أعلم. وإذا باع أخوها شيء من المال ويدعي أنه لم يعلم منها و لم تغـ

و لم تنكر ثم مانع ثبت عليها، والله أعلم.

من ادعى حقا لا يعلم كم هو

- 229 -