الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٣٧وإن كانت في يد البائع فالقول قوله مع يمينه، فإن حلف كان للبائع الخيار إن شاء أخذ المشتري بما قال وإن شاء انفسخ البيع، وإن رد
اليمين على المشتري فحلف ثبت البيع، انتهى.
قال أبو سعيد: إذا كانت السلعة مستهلكة فهي على وجهين: إن هلكت في يد البائع فهي من ماله وينفسخ البيع إلا أن يكون ثم علة، وإن هلكت في يد المشتري فهو ضامن لا محالة، والقول قوله في الضمان مع يمينه ولا أبصر غير ذلك، والله أعلم.
إن عدمت البينة فاليمين
[705] وسئل: عن ورثة الهالك إذا ادعوا طلاق زوجة موروثهم منذ ستة أشهر فألزمتهم البينة فلم يجدوا إلا عوام الناس، هل عليها يمين
علم لهم أم لا؟
الجواب:
إذا لم يصح الطلاق بالبينة العادلة وإلا فعلى الزوجة يمين علم أنها
ما علمت بطلاقه إذا طلب الورثة ذلك، والله أعلم
من ادعى إعطاء الصداق
- 237 -
١٬٧٦٨ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.