الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٤٧قبول شهادة الواحد في الوكالة
[716] وسئل: عن نساء لهن أربعة أزواج وكل من الأزواج يشهد للآخر أن زوجته وكلته في الشيء الفلاني هل تقبل شهادتهم في ذلك أم
لا؟
الجواب:
الشاهد الواحد لا يقبل، وإذا شهد العدلان بالتوكيل قبلت
شهادتهما، والله أعلم.
حكم الحاكم بعلمه
[717] وسئل: عن الإمام هل له أن يحكم بعلمه فيما علمه قبل أن يكون إماما أو بعد ما كان إماما أم لا؟
الجواب:
في حكم الحاكم بعلمه أقوال، ولا نعلم فرقا بين الإمام وغيره في
الحكم، والله أعلم
أكلة المقر والبائع
- YEV -
١٬٧٧٨ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.