خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٤٧

قبول شهادة الواحد في الوكالة

[716] وسئل: عن نساء لهن أربعة أزواج وكل من الأزواج يشهد للآخر أن زوجته وكلته في الشيء الفلاني هل تقبل شهادتهم في ذلك أم

لا؟

الجواب:

الشاهد الواحد لا يقبل، وإذا شهد العدلان بالتوكيل قبلت

شهادتهما، والله أعلم.

حكم الحاكم بعلمه

[717] وسئل: عن الإمام هل له أن يحكم بعلمه فيما علمه قبل أن يكون إماما أو بعد ما كان إماما أم لا؟

الجواب:

في حكم الحاكم بعلمه أقوال، ولا نعلم فرقا بين الإمام وغيره في

الحكم، والله أعلم

أكلة المقر والبائع

- YEV -