خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٤٨

[718] وسئل بما نصه: باع محمد بن سلطان على أخيه سعيد مالاً من (هاتوة) وماتت البلاد ثم مات سعيد ولم يطلب ورثته من محمد المال ثم مات محمد فطلب ورثة سعيد من ورثة محمد المال، فأجابوهم أن البلاد في حين البيع جبة، ومحمد يتصرف في ماله ولا منازع ولا معارضة من أخيه ولا له حق في المال فالبيع له أحد عشرة سنة فما

فصل الحكم بينهم؟

الجواب:

في أكلة المقر والبائع خلاف؛ قيل: لا يكون ذلك حجة على المشتري والمقر له إلا أن يدعيا المال مع الاكل إلى أن مات المشتري وحازه على ورثته بعده ولم يغيروا إلى أن مات فهو وورثته أولى بالمال وهذا على ما يبين لأبي الحسن، وقيل: إن أكلهما حجة لورثتهما إن أكلاه إلى أن مات. والذي يظهر لي أنه ليس بين البيع وموت البلد مدة طويلة، فإذا أتى ورثة محمد بحجة تشهد لهم أنه يتصرف في المال ويدعيه وأخوه حاضر لم ينكر فعدم الإنكار حجة عليه، والله أعلم، فانظر في ذلك

بين المودع والمستودع

- YEA -