الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٥٦بعت كذا وهذا علم، وقوله بعد ذلك لا أعرفه دعوى ناقضة لما أقر
ب
إلا إن تبينت قرينة الجهالة له فإنه يعمل بها، وعليه بعض المشارقة
والإحالة عندهم هي التولية والتولية، بيع ولها حكمه وعلى مدعي
الجهالة
اليمين إن طلبها خصمه، والله أعلم
من طلبت صداقها من الورثة
[726] وسئل: عمن هلك زوجها فطلبت صداقها من ورثته قالوا عليك ثمنه، هل عليها ذلك أم الصداق من رأس المال كالديون؟
الجواب:
الصداق يخرج من رأس المال، والله أعلم ..
من أنكرت أن لبني عمها ميراثاً
فأنكرت
[727] وسئل: عن عمن هلك وترك أختاً خالصة وبني عم، المرأة أنهم بنو عم الهالك، أعليها يمين لهم إن لم يأتوا ببينة عادلة أم لا؟
الجواب:
لبني العم يمين على الأخت تحلف بالله أنها لا تعلم لهم حقاً فيما
تركه أخوها من الميراث، والله أعلم.
- YOU-
١٬٧٨٧ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.