خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٥٧

الأصل استقلال كل أحد بماله

] [728] وسئل: عن أخوين أحدهما أبله والآخر صحيح يتصرف في مالهما يبيع ويشتري ويقوم بمئونتهما وإصلاح المال والمال بينهما مشاع، وقد اشترى الصحيح مالا ثم مات ومات الأبله وبقي ورثتهما، فهل ترى ما اشترى من المال شركة بينهما أم لا؟

الجواب:

لا حفظ مع وأرى ما اشتراه الصحيح فهو أولى به ما لم يقر أنه

بينه وبين الأبله، فانظر في ذلك، والله أعلم. [421]

في ثبوت الحق

[729] وسئل: عن ورقة مكتوب فيها مائة قرش ومات الذي له الحق وكتب في الورقة باق لي على فلان من هذا الحق أربعون قرشا قال الذي عليه الحق: ما باقي علي حق أبداً، وقال ورثة الميت: هذا

الذي كتبه والدنا باق عليك، ما الحكم؟

الجواب:

- YOV -