خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٥٨

إذا كانت الورقة ثابتة فأرى ثبوت الحق عليه لورثة من له الحق

والله أعلم.

شهادة الواحد لا تكفي

[730] وسئل: عن رجل من خدام الصلوت باع مالا على صالح بن سالم الشعيبي بيع الإقالة إلى مدة كذا ومات البائع والورقة كتبها شيخ من الصلوت والشهود أكابر الصلوت وبعد موت البائع أظهر رجل صلتي ورقة في هذا المال الذي مكتوب لصالح وكتب الورقة أخوه وشاهد في الورقة واحد من العوام وتاريخ ورقة الصلتي أقدم بسنتين

أتثبت شهادة الواحد إن كان عدلا أو غير عدل أم لا تثبت؟

الجواب:

إذا لم يكن في الورقة شاهدا عدل فلا تقبل، والشاهد الواحد لا

يكفي، والله أعلم.

لا تقبل دعوى بغير حجة

[131] وسئل: عمن ادعى على يتيم بحق ولم تكن له بينة ولم يحكم له حاكم به فقام بعض أولياء اليتيم فكتب له صكا على نفسه في حقه إلى

- YOU-