خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٥٩

انقضاء مدة معلومة، فتمسك المدعي بالصك إلى أن انقضت المدة وطلب حقه من ولي اليتيم، فاحتج عليه بأنه لم تكن لك بينة في حقك على اليتيم، ولا أسلم لك إلا إن ألزمني حاكم بتسليم من مالي أو من مال اليتيم، فقال المدعي: أنت كتبت على نفسك وأقررت بهذا الحق

وليس بيني وبين اليتيم الآن شي ما ترى في ذلك؟

الجواب:

لا تقبل دعوى المدعي بحق على يتيم أو غيره بغير حجة تثبت الحق، وليس لأوليائه أن يقضوا ذلك من ماله ولا يلزمهم أن يقضوه من مالهم ولو كتبوا له صكا وأقروا على [422] أنفسهم فلهم الرجوع عن ذلك، هذا ما ظهر لي والعلم عند الله

إقرار البائع ببيع على بيع

[732] وسئل: عمن باع لرجل مالا ثم باعه الآخر وأشهد على ذلك، واستمسك المشتري الآخر بالمال، ثم أقر البائع أنه باعه قبل الآخر، ولم تكن للمشتري الأول بينه إلا إقرار البائع هل يقبل قوله أم لا؟

الجواب:

- 259 -