الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٦٠لا أرى قول البائع حجة على المشتري الآخر، وعلى المشتري يمين
أنه لا يعلم سبق فيه بيع لغيره، والله أعلم
الاختلاف في الوقف
[733] وسئل بما نصه: إذا ادعى رجلان أن هذا المال وقف لنا خاصة، وآخر يدعيه أنه وقف لفقراء المسلمين عامة، القول قول من منهم؟
الجواب:
في النيل قال القطب: في المشاع وإن ادعاه قوم أنه لهم وآخرون أنه مشاع فالقول قول مدعيه لنفسه وعليه اليمين، وإن بينوا جميعا فالبينة
بينة مدعيه لنفسه. انتهى، والله أعلم
دعوى في أثر ماء
[734] وسئل: عمن أقر لبعض أولاده بأثر ماء من مائه عوضا عما أعطى أولاده الآخرين ثم اقعد الأثر ومات وهي عند المقتعد فهل للمقتعد يسلم الأثر لسائر الورثة أم يسلمها لمن أقر لهم بها وإن لم يدفع
الثمن لمن مرجعه منهم؟
الجواب:
- 260 -
١٬٧٩١ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.