الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٦١ليس على المقتعد أن يسلم الأثر له ولا للورثة، بل يرفع يده عنها وهي للمقر له بما من الأولاد ولا يقبل قول أخوته أنهم لم يقبضوا من أبيهم شيئا، وقيل: لا يثبت هذا الإقرار حتى يصح أنه أعطى أخوته مثل
ما أقر به لهذا الولد، ذكر القولين الشيخ الصبحي -رحمه الله -
قال عبد
الله
محمد: إذا أنكر الأخ العوض فغير ثابت حتى بن
يصح العوض، والقولان مع إنكار الاخوة للعوض ومع عدم الإنكار
فالأثر له، والله أعلم
من ادعت على زوجها عدم الوطء
[735] وسئل: عن امرأة تدعي على زوجها عدم الوطء، منذ تزويجه بها، وأنه مضت عليه مدة مديدة والزوج ينكر ذلك عن نفسه وكلاهما
يطلبان حكم الله فيما بينهما؟ [423]
الجواب:
القول قوله في ذلك، قال أبو المؤثر: القول قول الرجل إذا قال أنه جاز بها وأطاق جماعها، ويستحلف بالله لقد نكحها وأطاق جماعها ودخل بها كدخول الرجل بالنساء، وإن رد اليمين إليها استحلفت ما جامعها، ثم يؤجل سنة فإن لم يقدر جبر على طلاقها، وأعطاها صداقها
- 261 -