خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٦٢

[

إن كان اطلع على الفرج نفسه في النهار أو الليل بضوء السراج أو النار، والقول قولها مع يمينها لقد مس فرجها أو صح أنه أغلق عليهما بابا أو

أرخى عليها سترا بإقراره، أو بشهادة عدلين، والله أعلم

في كتابة الصكوك

736] وسئل: عمن كتب أقر فلان الفلاني أن عليه لفلان بن فلان الفلاني سبعة قروش فضة وثلاثين قرشا فضة، ومحل حقه هذا له عليه بعد مضي حول سنة زمانا منذ اليوم، إقرار منه له بذلك في يوم كذا وكذا هل ترى بثبوت هذا الصك؟

الجواب:

محل حقه هذا عليه له لا له عليه، ولو كتب مؤجلا عليه له إلى مضي سنة أو حول لكان أولى، ولا أقدر على إبطاله على كل حال،

والله أعلم.

شهادة اليتيم بعد البلوغ

- 262 -