الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٦٣[737] وسئل: هل تقبل شهادة اليتيم فيما تركه أبوه أنه لفلان إذا شهد بها بعد البلوغ ولم يرض أخوته بذلك، ويكون هذا إقرار منه في
ماله بين لنا؟
الجواب:
ما شهد به اليتيم بعد بلوغه فلا تثبت شهادته على أخوته، وعليه نائبه على حسب إرثه على المختار عندي، والله أعلم.
ما جهل ربه فللفقراء
[738] وسئل: أن بهذه الديار حميرا يسمونها صعابا يقال أن أصلها لبني سباع والنوايرة تصعب في الفلاة كانت قليلة فتناتجت فكثرت، أن أهاليها لا يعرفوها ويقبضون البعض منهن وتقع فيه المشاجرة لجهلهن، فكيف السبيل إلى تملك هذه الحمير إذا أرادوا تملكها؟
حتى
الجواب:
ما جهل [424] ربه فمرجعه إلى الفقراء من بني سباع والنوائرة وغيرهم، لكن هم أولى لأنها تنسب إليهم، والله أعلم.
ثبوت الإقرار وأثر ذلك في الحكم
- 263 -
١٬٧٩٤ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.