خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٦٤

[739] وسئل: عمن ادعى على رجل حقا وأحضر صكا مقبولا وقال المدعى عليه: أمرت بالصك ولم أقبض مضمونه هل تسمع دعواه

، وهل على المدعي الحق يمين أنه قبضه مضمونه أم لا؟

الجواب:

إذا أقر أنه كتب الصك على نفسه ولم يقر بالحق الذي فيه، ففـ ثبوت الحق عليه قولان؛ قال الشيخ الخليلي - رحمه رحمه الله - بثبوت إقراره ويحكم عليه بما أقر به ودعواه أنه ما قبض المضمون إنكار لما ثبت من إقراره، فيجوز أن يختلف في وجوب اليمين على من له الحق أنه قبض منه المضمون إذا ادعى المقر أن المقر له يعلم منه خلاف ذلك

وقال القطب: إذا أقر أن الخط له أو شهد شهود أنا

رأيناه حين يكتبه جاز عليه، وحكم عليه بمضمونه، انتهى. فمن قال بثبوت إقراره حكم عليه بالحق، ومن لم يقل بثبوته فعلى المدعي الحق البينة، وعلى المنكر اليمين، والله أعلم.

في الخصومات

[740] وسئل: عمن عليه حق لآخر قد تأجل فيه، وأمر الإمام للمطلوب بحق من الرجل المطالب للحق فطلبه منه ولم يعطه، فهل له

- 264 -