الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٦٥أن يخاصمه فيما أمر له به الإمام، وهل للقائم بالأمر أن يطالب الرجل
بغير وكالة من الإمام أم لا؟
الجواب:
لا خصومة للرجل عليه ولا للقائم بالأمر إلا بوكالة من الإمام،
وعليه تسليم الحق الذي تأجل فيه، والله أعلم.
دعوى الولد بعد بلوغه
[741] وسئل: عن امرأة هلكت وتركت زوجا وولدين صغيرين، ثم هلك الزوج فوجد عليه ورقة صداق لزوجته، فطلب الأولاد بعد بلوغهم مضمونها من تركة أبيهم، هل ترى ثبوتها بعد صحتها، وهل على الولدين يمين علم أن والدهما أنفذ مضمون الصداق في وصايا والدتهما إن [425] كان هو الوصي أم لا؟
الجواب:
أرى ثبوت الصداق إن صح بالعدول، وعلى الولدين يمين علم
إذا طلبها وارثه، والله أعلم.
يثبت الحق حتى يصح الوفاء
- 265 -
١٬٧٩٦ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.