خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٧١

[749] وسئل: عمن ضرب دابة فأعور عينها فهل يحكم لصاحبها بربع ثمنها أم تقوم صحيحة وعوراء ويعطى ما ينقص من ثمنها صحيحة

، وهل يلزمه علاجها وطعامها إلى أن تبرأ عينها بين لنا ذلك؟

الجواب:

يروى عن النبي علم أنه قال: (من عور عين دابة فعليه ربع

ثمنها) وقيل إنه يروى عن عمر بن الخطاب، وقيل تقوم صحيحة وعوراء ويعطي ما نقص من قيمتها، ولا يلزمه فوق ذلك شيء نعلمه عن أحد

من علاج أو طعام أو غيره، والله أعلم

من كتب حقا لنفسه

[750] وسئل: عن رجل عنده أخوة اثنان وهو متقدم عليهم في البيع والشراء يأخذ على نفسه ويكتب الأوراق، ولم يقتسموا أموالهم ثم هلك أحد الأخوة وطلب المتقدم عليهم ما ناب الهالك من الأوراق فأنكره الوارث قائلا: لا نعلم لك على هالكنا حقا، والأوراق كتبتها على نفسك، كيف الحكم في ذلك؟

الجواب:

- 271 -