الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٧٢لا يلزم ورثة الأخ الميت شيء مما كتبه أخوه الحي [428] من الحق
على نفسه، والله أعلم.
من ادعى وجاء بالشهود فله الحق
[751] وسئل: عن المملوك إذا سافر عن سيده فرجع ووجده ميتا، وترك مالا فباع ورثته المال ثم باعه المشتري الآخر، فادعى العبد أن لي في هذا المال عتاقة تسع نخلات معلومات، وعندي في ذلك شهود، فهل يسمع قوله وتثبت دعواه؟ وإن ثبتت تثبت على وارث سيد
العبد أو على المشتري أو على المشتري الآخر؟
الجواب:
إن صح عتق العبد وأن تلك التسع النخلات له من سيده الذي أعتقه، فقد استحق العبد النخلات ويأخذها، والمشتري يرجع إلى بائعه بثمنها، وهذا البائع كذلك يرجع إلى من باعه وإلى وارثه إن ترك البائع مالا، والله سبحانه وتعالى أعلم.
المصالحة في حق للأيتام
- 272 -
١٬٨٠٣ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.