الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٧٣للأيتام
[752] وسئل: عن رجل عنده نخلة في يده وهي من جملة عاضد، وخاصمه فيها أولياء الأيتام فقال: إن هالككم استأجرني بها على فسل هذا العاضد، وهم يعترفون أن العاضد هو الذي فسله، ما الحكم في ذلك وهل تصح مصالحته في هذه النخلة بدعواه هذه؟
الجواب:
المدعي الاستيجار عليه البيئة، فإن لم تكن فالنخلة للأيتام ولا
أرى وجها لمصالحته من مال الأيتام بدعواه، والله أعلم.
دعوى بعد ثلاث وعشرين سنة
[753] وسئل: عمن بيده أثر ماء، نصفها ورثها من موروثه ونصفها اشتراها من وارث ذلك الماء، ويحوزها من ثلاث وعشرين سنة فادعى عليه رجل أن نصف هذه الأثر اشتراها من وارث هذا الماء، وهي عند من بيده بالقياض وله عندي بدلها من غير هذا الماء وأتى بصك على دعواه لكن لم تشهد البينة على نصف الأثر بعينها، وشهدت أن هذا الماء من ماء بني فلان يدور من طلع الشمس إلى
الغروب هل تكفي هذه الشهادة أم لا؟ [429]
الجواب:
- 273 -