خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٧٤

إذا جاز الماء ثلاثا وعشرين سنة وصح ذلك بإقرار خصمه ذلك بإقرار خصمه أو بينة تشهد له فلا تسمع دعوى خصمه إلا إن أتى بحجة أن نصف هذا الأثر

التي في يد هذا آل إليه بالقياض من هذا المدعي على سبيل الموالفة، وإذا كان قياض أصل بأصل فلا دعوى له، والله أعلم.

من عجز عن سداد ديونه

[754] وسئل: عمن عليه دين فعجز عن

أدائه إلا ببيع

ماله والناس

عدم عندهم القرش والمال الذي قيمته ألف قرش لا تجد من يأخذه بمائة قرش وينقد الثمن، هل يجبر المدين ببيع ماله، أو يحكم على صاحب

الحق أن يأخذ ويعترض من المال بقيمته؟

الجواب:

قال القطب في النيل عن المنهاج: في المدين إذا حكم عليه بالوفاء وكان له مال أنه يخير الغرماء في أن يعترضوا من ماله بعدول البلد وفي أن يؤجلوه بقدر ما يبيع ماله وإن أبوا أن يعترضوا وإن أبوا أن يعترضوا عنه أجل له بقدر ذلك، وقيل عن محمد بن محبوب إن لم ينفق ماله إلا بالكسر وهو أن ينحط من

قيمته الثلث وقيل الربع عن سعر يوم البيع لم يحمل عليه بيعه وفرض عليه

الحق في الثمار.

- YVE -