الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٧٥وقال أبو سعيد: إنه قد قيل هذا وأحسب أنه قيل يؤخذ بداء
الحق الذي عليه، وليس للغريم مال حتى يؤدي الحق كالوارث في مال الهالك والأول إنما هو إذا انكسر عن بيعه لا في انكسار سعر الأموال عن
أثمانها التي تعرف وقال سعدة: لا تباع أصول الأحياء في سوق من يزيد إلا مال المفلس، ومن أمر الوالي أو القاضي ببيعه ورخص في بيع الثوب والبضاعة والعروض، وكذا عن سليمان بن عثمان، هذا ما وجدناه في النيل والأثر المشرقي، وخذ بما تراه أقرب إلى العدل والعلم عند الله
في الضمان عن الناس
[755] وسئل: عمن ضمن رجل بأمره لسلطان أو جائر لا يستطيع دفع ضره إلا بتأدية ما ضمن به هل تلزم المضمون عنه هذه الضمانة أم
لا؟ [430]
الجواب:
قال في النيل: وإن ضمن لسلطان على رجل بشيء فليس له أن يطالبه به إلا إن أمره أن يضمن عنه فله أن يطلبه إن طالبه السلطان وإلا فلا، فإن ضمن عنه بمال فدفعه إليه قبل أن يطلبه إليه فالمال عليه إذا دفع
- YVO -