الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٧٦فطالب
إليه ما ليس له ولو أمره بدفعه إليه، وليس على المضمون عنه أن يعطي ما ضمن به عنه إن ادعى أنه طالبه إلا ببينة أو بعلم منه فإن مات فط السلطان الضامن فله أن يأخذ وارثه بذلك أو من مال الميت، انتهى من النيل، والله أعلم
المال لا يترع من أهله إلا بحقه
[756] وسئل: عن معلم القرآن إذا ادعى مالا للمدرسة وهو في يد رجل ورثه من وارث بعد وارث وليست عنده حجه إلا أنه وجد أن لدوحة المدرسة اثني عشر أثر ماء من مال الفلج وجدها مكتوبة في قاعة الفلج، تثبت له حجة بذلك؟
الجواب:
هذا اللفظ الذي ذكرته أنه إن وجد لدوحة المدرسة اثني عشر أثر
ماء ليس بحجة لترع ماء وجد بيد أناس يتداولونه من وارث إلى وارث، والله سبحانه وتعالى أعلم.
من ادعى وصية ولم يعرفه الوصي
- 276 -
١٬٨٠٧ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.