الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٧٧[757] وسئل: عمن ادعى على وصي أنه أوصى لي بكذا وكذا وقال الوصي لا أعلم أنه أوصى لك بشيء وأن الوصية قد ذهبت، هل تنصب بينهم الدعوى إن أراد المدعي من الوصي أن يحلف أنه ما
أوصى له الهالك بشيء يمين قطع أو يمين علم؟
الجواب:
في الأثر أنه إذا طلب المدعي يمين الوصي ما أوصى له فلان الميت هذا الحق فليس على الوصي يمين؛ لأنه إنما يدعيه حقه على الميت، قال غيره: نعم هو كذلك؛ لأنه لو أقر بذلك إنما يقر على غيره في مال غيره ولو أقر لم يثبت ذلك في مال الموصي، انتهى والله أعلم.
من ادعى شيئا فعليه البينة
من الهالك بالبيع
[75] وسئل: عمن بيده أصول وعروض ادعاها أو الرهن أو القعد، فأنكر وارثه دعواه هذه فهل تقبل دعواه بغير حجة إذا عرف ما يدعيه أنه للهالك وهل على الوارث يمين للمدعي أم
لا؟
الجواب: [431]
- 277 -
١٬٨٠٨ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.