الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٨٩[768] وسئل: عمن زنا بأمة غيره بكرا كانت أم ثيبا وأراد
أن يتوب هل عليه من أجر لمولاها أم لا عليه؟
الجواب:
قال أبو الوليد: من وطئ أمة رجل وهي مطاوعة لا عقر
لها إلا أن يجبرها فلها نصف عشر ثمنها، وإن كانت بكرا فلها
عشر ثمنها.
فيها تمييز
وقال أبو الحسن: لسيدها العقر، وأما المطاوعة فليس معنا
وعن أبي علي أن استكراه الأمة ومطاوعتها سواء، وقيل: عليه العقر إن كانت بكرا مستكرهة ومطاوعة، وقيل: في البكر خمس ثمنها والثيب العشر، وقيل: إن الثيب عليه بقدر ما شغلها عن خدمة مولاها، وقيل: لا شي عليه، وقيل: عليه مهر مثلها من الإماء بكرا أو ثيبا، وعامة قول العلماء أن عليه في البكـ العشر وفي الثيب نصف العشر، والله أعلم
من وضعت عنده أمانة فسرقت
- 289 -
١٬٨٢٠ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.