خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٨٩

[768] وسئل: عمن زنا بأمة غيره بكرا كانت أم ثيبا وأراد

أن يتوب هل عليه من أجر لمولاها أم لا عليه؟

الجواب:

قال أبو الوليد: من وطئ أمة رجل وهي مطاوعة لا عقر

لها إلا أن يجبرها فلها نصف عشر ثمنها، وإن كانت بكرا فلها

عشر ثمنها.

فيها تمييز

وقال أبو الحسن: لسيدها العقر، وأما المطاوعة فليس معنا

وعن أبي علي أن استكراه الأمة ومطاوعتها سواء، وقيل: عليه العقر إن كانت بكرا مستكرهة ومطاوعة، وقيل: في البكر خمس ثمنها والثيب العشر، وقيل: إن الثيب عليه بقدر ما شغلها عن خدمة مولاها، وقيل: لا شي عليه، وقيل: عليه مهر مثلها من الإماء بكرا أو ثيبا، وعامة قول العلماء أن عليه في البكـ العشر وفي الثيب نصف العشر، والله أعلم

من وضعت عنده أمانة فسرقت

- 289 -