الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٩٠[769] وسئل: عمن عنده أمانة عشرة دراهم فخلطها بدراهمه فسرقت الدراهم وبقي منها عشرة. فهل عليه ضمانها
أم لا؟
الجواب:
إذا خلط الأمين دراهم الأمانة في دراهمه حتى لا تميز عنها فسرقت كانت في ضمانه وعليه غرمها، والله أعلم. [435]
من
أخذ شيئا ورده ناقصا
[770] و سئل: عمن أخذ إبلاً لغيره فلما ردها القائم بالأمر لم يقبلها صاحبها لأنه يقول: نقصت عن حالها وأريد عناءها هل
له ذلك؟
الجواب:
له غرم النقص إذا صح أن إبله قد نقصت عن
الأخذ على ما يراه العدول.
حالها يوم
وقال عبد العزيز في الورد البسام: ومن وجد دابة واقفة
أو باركة فركبها ولم يحولها من مكانه ضمن ما فسد منها وقت
ركوبها لا غيره، وعليه كراء ركوبه. انتهى.
- 290 -
١٬٨٢١ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.