خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٩٠

[769] وسئل: عمن عنده أمانة عشرة دراهم فخلطها بدراهمه فسرقت الدراهم وبقي منها عشرة. فهل عليه ضمانها

أم لا؟

الجواب:

إذا خلط الأمين دراهم الأمانة في دراهمه حتى لا تميز عنها فسرقت كانت في ضمانه وعليه غرمها، والله أعلم. [435]

من

أخذ شيئا ورده ناقصا

[770] و سئل: عمن أخذ إبلاً لغيره فلما ردها القائم بالأمر لم يقبلها صاحبها لأنه يقول: نقصت عن حالها وأريد عناءها هل

له ذلك؟

الجواب:

له غرم النقص إذا صح أن إبله قد نقصت عن

الأخذ على ما يراه العدول.

حالها يوم

وقال عبد العزيز في الورد البسام: ومن وجد دابة واقفة

أو باركة فركبها ولم يحولها من مكانه ضمن ما فسد منها وقت

ركوبها لا غيره، وعليه كراء ركوبه. انتهى.

- 290 -