الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٩١ومن الأولى إذا ركبها وحولها من مكانها أن يكون عليه
غرم النقص والكلأ، والله أعلم
دفع مال الصبي إلى أب غير أمين
[771] وسئل: هل يجوز دفع مال الصبي إلى أبيه إن كان غير
أمين أم لا؟
الجواب:
أعلم.
دفع مال الولد الصبي على الأب غير الأمين خلاف، والله
عليه رد ما أخذه بغير حق
[772] وسئل: عمن أخذ صرمتين من مال غيره وطلبهما صاحبهما. هل عليه رد الصرمتين أو المثل أو القيمة؟ وهل القيمة يوم الأخذ أو يوم الدرك، وإن اختلفا في المثل القول قول من منهما في ذلك، وإن كان ردهما يحتاج إلى مغرم كثير
أوضح لنا ذلك؟
الجواب:
- 291 -
١٬٨٢٢ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.