خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٩٢

أعلم.

يلزمه رد الصرمتين ما بقيتا وغرمهما مع تلفهما، والله

في الوكيل إذا باع مال موكله ولم يرض

[773] وسئل: عن الوكيل إذا لم يجد لغلة من وكله بيعاً في البيع في الدار فحملها مع غلته إلى بومباي فباعه، والموكل مشاهد لحمله فلم ينكر لكنه لم يرض بالقيمة. فهل له ذلك؟ وما ترى على الوكيل هل يجزي عنه ثمن البسر أم له جنس بسره؟ وإن لم يطالب الموكل، هل يسعه السكوت أم يلزمه أن

يستحله؟

الجواب:

إذا وكله في بيع الغلة وحمل البسر إلى الهند بلا إذنه ولم ينكر عليه وهو مشاهد له فالذي أراه أن له قيمة بسره إن لم يبعه برخص، وإن لم يكن وكيلاً في بيع الغلة فله مثل بسره أو قيمته

إن لم يوجد المثل، والله أعلم.

قال في النيل: وفي لفظ أبي عزيز: ومن أمر ببيع شئ ولم

يبعه [436] حتى دخلته المضرة فهو له ضامن وإن انتقص بغلى

- 292 -