الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٩٣الأسعار ورخصها ففي ضمانه قولان، انتهى ومثله الوكيل. والله
أعلم.
جناية الصبي والمجنون
[774] وسئل: عن جناية الصبي والمجنون بالفم والفرج في النفس والمال، أتكون على العاقلة أم في مالهما؟
الجواب:
قال القطب: وجناية الأطفال والمجانين الذين تجننوا في طفوليتهم فعلى آبائهم، وإذا كانت جنايتهم في الأنفس وما دونها فليس على آبائهم إلا ما دون ثلث الدية، والثلث وما فوق على عواقلهم، فإن كان لهم مال فإن آبائهم يعطونها من أموالهم وإن لم يكن لهم مال فمن مال آبائهم، ومن تجنن بعد بلوغ جنايته في المال كلها في ماله وكذا الجناية في النفس ما دون الثلـ الثلث وإن لم يكن له مال فدين عليه والثلث فما فوق على العاقلة. انتهى من
النيل. وفي الأثر المشرقي وإذا واقع المعتوه بامرأة جبراً فوطئها
فماتت؟ فقيل: ديتها على عاقلته وعقرها في ماله، وقال من قال
- 293 -
١٬٨٢٤ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.