الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٩٩[782] وسئل: عمن ضمن رجل بأمره لسلطان أو جائر لا يستطيع دفع ضره إلا بتأدية ما ضمن به، هل تلزم المضمون
عنه هذه الضمانة؟
الجواب:
قال في النيل: وإن ضمن لسلطان على رجل بشئ فليس له أن يطالبه إلا إن أمره أن يضمن عنه فله أن يطلبه إن طالبه السلطان وإلا فلا، وإن ضمن عنه بمال فدفعه إليه قبل أن يطلبه إليه فالمال عليه إذا دفع إليه ما ليس له ولو أمره بدفعه إليه، وليس على المضمون عنه أن يعطي ما ضمن به عنه إن ادعى أنه طالبه إلا ببينة أو بعلم منه فإن مات فطالب السلطان الضامن فله أن يأخذ وارثه بذلك أو من مال الميت، انتهى من النيل، والله أعلم.
من
أتلف مال مسلم ضمنه
[783] وسئل بما نصه: ذكروا [439] في الأثر من رمى العدو فوقعت رميته على بعير مسلم أو المسلمين لم يضمنه، وإن وقعت على مسلم ضمن، وقد استشكل الشيخ هذا الفرق مع أن الضمان عمداً وخطأ في الأموال والأنفس على سواء و بذلك
- 299 -