خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٠١

ضمان الأم لما يأخذ ولد الزنا

[784] وسئل: عن ذات زوج الحامل من زنى إذا تابت إلى الله هل تضمن ما ورثه ولدها من أبيه لسائر الورثة أم لا؟

الجواب:

جاء الحديث عنه ل: (أن الولد للفراش وللعاهر الحجر) وجاء عنه: (إن من أدخلت على قوم من ليس منهم، فعليها

نصف عذاب الأمة).

قال القطب: وفي ذمتها عند الله ضمان ميراثه لسائر ورثة الزوج وهكذا في الأثر المشرقي.

وقد أجاب شيخنا السالمي - رحمة الله- بأن التوب مجز لها ولا غرم؛ لأن الشارع ورثه فلا تضمن فيما بينها وبين الله كما لا تضمن في الحكم، هذا ما نفهم من كلامه في الجوهر وفي هذه الفتوى، لكن [440] جاء الأثر في عدة مواضع أن حكم الباطن يخالف حكم الظاهر، فلا يسقط به الضمان، وحمل كلامه على

إطلاقه لا يمكن، والعلم عند الله

من منع الإصلاح

- 301 -