خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٠٢

[780] وسئل: عن بئر وجب في أرض لرجل فانهام الج وطلب صاحب الأرض من ربه إصلاحه فامتنع فمن يلزم

إصلاحه منهما؟

الجواب:

من الأثر: عن بئر لأناس في مال رجل فانهام البئر واتسع وتلفت النخل القريبة منها فطلب صاحب المال إلى شركائه في البئر أن يطووها بالحجارة فمنعهم الزجر، أيلزم أصحاب البئر لا؟ الجواب: فنعم عليهم الغرم بقدر مالهم من البئر لقوله

الغرم

: (لا ضرر ولا ضرار في الإسلام) وخصوصا إذا كانت البئر لا تصلح إلا بالحجارة أو الصاروج لئلا تقع على صاحب المال المضرة من اتساع البئر والهيامها، انتهى ببعض تصرف،

والجب كالبئر فيما أرى، والله أعلم.

•

شهادة العدول تثبت الحق

[786] وسئل ما قول العلماء في زيد ورث من أبيه آثار ماء من فلج مشترك ينقسم إلى أثني عشر بادة لكل منها اسم آلت هذه الآثار على أبيه من أبويه الآيلة عليهما بالشراء

خاص

- Y-