الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٠٧[787] وسئل: عن وكيل بيت المال إذا وجد في بيته صندوق
بيت المال وبه صرتان فيهما بعض الدراهم لم يكتب فيهما لأحد
فما الحكم في هذه الدراهم؟
الجواب:
فيما يظهر أن ما وجد من الدراهم في بيت الوكيل فهي
إن لم تكن بينة أنها لفيء، والله أعلم
في الشركاء
له
[788] وسئل: عمن له شركة معلومة في نخل فحصده شريكه وطلب الشريك سهمه من الغلة ولم يعين الكمية فاعترف الآخذ ولم يعرف مقداره فما الحكم بينهما وهل يجبر على تحري ما أخذ
ويحلف وهل له أن يرد اليمين على المدعي أم لا؟
الجواب:
إذا لم يعرف المدعي الكمية فالقول قوله مع يمينه، ويتحرى مناب شريكه من الغلة ولا رد هنا لأن ما يدعيه شريكه
مجهول، والله أعلم.
- 307 -
١٬٨٣٨ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.