الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٢٠الدخول إلى أموال الناس وبيوتهم
[799] وسئل: عمن منع أحداً أن يدخل بيته أو ماله، فهل يصح له الدخول إذا كان له هنالك رحم يصله أو مريض يعوده
أو نحو ذلك؟ عرفني.
الجواب:
لا يصح
له الدخول، فهو أولى بملكه إذا كان المال محصناً
أو اتخذه للسكن، والله أعلم
800
التقاط الساقط من أموال الناس
[800] وسئل: عما تسقطه الريح من النخل في الأموال غير المحصنة. هل يجوز أخذه للفقير والغني طابت أنفس أهله بذلك
أو لو لم تطب؟ أوضح لنا ذلك
الجواب:
لا يجوز الالتقاط من أموال الناس إلا برضاهم؛ لأن أنفسهم لا تسمح بما سقطته الريح، والله أعلم.
- 320 -
١٬٨٥١ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.