خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٢٠

الدخول إلى أموال الناس وبيوتهم

[799] وسئل: عمن منع أحداً أن يدخل بيته أو ماله، فهل يصح له الدخول إذا كان له هنالك رحم يصله أو مريض يعوده

أو نحو ذلك؟ عرفني.

الجواب:

لا يصح

له الدخول، فهو أولى بملكه إذا كان المال محصناً

أو اتخذه للسكن، والله أعلم

800

التقاط الساقط من أموال الناس

[800] وسئل: عما تسقطه الريح من النخل في الأموال غير المحصنة. هل يجوز أخذه للفقير والغني طابت أنفس أهله بذلك

أو لو لم تطب؟ أوضح لنا ذلك

الجواب:

لا يجوز الالتقاط من أموال الناس إلا برضاهم؛ لأن أنفسهم لا تسمح بما سقطته الريح، والله أعلم.

- 320 -