الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٢١إرجاع الرسالة إلى صاحبها
[801] وسئل عن معنى البيتين في الجوهر: ودافع لرجل كتاباً يريد منه يكتب الجابا
يلزمه رد الكتاب الأول لو لم يرده للتورع الجلى
الجواب:
قال في الورد البسام: ومن أتاه كتاب من بلد فدفعه لأحد ليكتب له جوابه ليقرأه له أو ليكون عنده فعليه رده لصاحبه، والعرف معنا أنه من كتب لأحد كتاباً لا يلزمه رده لأن صاحبه لا
يطلبه، والله أعلم.
التعارف بين الناس
[802] وسئل: هل يصح أخذ الماء من الأفلاج لسقي الصرم والترح للغيل وللتمر وغير ذلك؟ وهل يعتبر في ذلك كثرة الماء
وقلته ورضى أهل البلد أم لا؟
الجواب:
- 321 -
١٬٨٥٢ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.