الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٢٦إذ لا سبيل أبداً لأكله إلا طريق ذبحه وقتله
الجواب:
هذا ما اختاره شيخنا هنا لأنه (نهى عن قتل الصفرد والصرد من الطيور، كما في مسند الربيع في باب النـ هي عن وصال الصوم، ويرى أن النهي عن قتله للتحريم عن أكله؛ لأنه لا يتوصل إليه إلا بالذبح، وكلامه في المعارج مخالف لما هنا لأنه قال بعد كلام في النحلة: وفرع بعض قومنا على القول بتحريم قتله القول بتحريم أكله، وإن عسلها حلال كالآدمية لبنها حلال ولحمها حرام، قال: وأباح بعض السلف أكلها كالجرادة، قلت: وهو ظاهر المذهب عندنا، والله أعلم.
و لم أطلع على حديث فيه من روايات قومنا.
وعن
محمد
بن عبد
الله
مداد أن الصفرد حلال. بن
مسند الإمام الربيع بن حبيب رحمه الله) 132/ 1) برقم (326) من طريق ابن
عباس رضي ال عنهما
•
- 326 -
١٬٨٥٧ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.