الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٣٤ردها إلا بإذنها ولا بتوارثان في العدة، ومن قال بعدم ثبوته فلها
صداقها و يتوارثان
والمختار في البالغة عدم ثبوته إلا برضاها ويكون ذلك طلاقاً يملك فيه الرجعة قبل تمام العدة و يتوارثان فيها وإذا وقع البرآن من غير الأب كأمها أو وليها أو أجنبي فلا يثبت على الصبية ولا البالغة إلا برضاها، ويكون ذلك طلاقاً يملك رجعتها في العدة وعليه الصداق ويتوارثان
•
وفي النيل: ومن قال لرجل أبرأتك من صداق امرأتك فلانة فقبل ذلك منه بدلاً منها على الفداء، طلقت بائناً لا يجد رجعتها إلا برضاها فإن أجازت لزمها، وكان الصداق له بالفداء إلا إن لم تجز وهي إذ لم تجز على صداقها ولزمه الطلاق بائناً بقبوله فلا يتوارثان في العدة، انتهى والله أعلم.
من زرع في أرض غيره
[814] وسئل عمن في يده أرض لغيره فزرعها موزاً وعنباً، وبقيت في يده عشر سنين إلى أن مات صاحبها فطلبت ورثته
- TE-
١٬٨٦٥ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.