خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٣٥

الأرض؛ فهل له عناء إذا تعنى وغرم على زرعه؟ أم له غلة

سنة؟ أم لا شئ له ويسلم الأرض بزراعتها؟

الجواب:

عن [452] الزاملي في المنحة قال: إن زرع بقلاً أو قتاً أو موزاً أو رماناً أو شبه هذا مما يثبت ثم أراد الرجعة في أرضه نظر فإذا كان قد أكل بقدر ما غرم فيها وعنى وأنفق سلم له أرضه، ثم هو بالخيار إن شاء قلع شجره من أرضه وإن شاء ترك الشجر وقوم بقيمة، وحكم على صاحب الأرض أن يرد عليه قيمة الشجر وإن لم يأكل منه بقدر ما أنفق وغرم، قيل لصاحب الأرض: ردّ عليه قيمة ما أنفق وغرم وأمسك أرضك، وإن قال الممتنح: أخرج شجري ولا أتركه له، فله ذلك وليس له غرامة

ولا عناء، انتهى. والله أعلم.

هل تثبت عطية المشاع

815] وسئل: عمن ادعى أن أمه أعطته نصف ناقة وهي غائبة من ضمان له عليها، وأنكرت الأم دعواه الضمان وقالت

- - 335 -