الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٣٦: أعطته في المرض ومعه أخوة يطلبون منها العطية مثله، فهل
تثبت هذه العطية وتلزمها العدالة أم لا؟
الجواب:
أرى هذه العطية لا تثبت على هذه الصفة لبطلان عطية المشاع على قول الأكثر وقيل تثبت للشريك ولعدم حضور الناقة ولها الرجوع فيها ودعواه الضمان مع عدم تعينه لا تثبت به دعوى والمختار لزوم العدالة بين الأولاد، والله اعلم
أخذ المال بلا رضى صاحبه
[816] وسئل: عن امرأة أخذ زوجها غلتها ولم تمنعه من أخذها عند أخذه لها ثم طلبت منه ما صار عنده؛ فهل عليه
ردها؟
الجواب:
عليه رد الغلة التي أخذها إذا لم تطب بها نفساً. والله أعلم.
من لم يقبض عطيته
[817] وسئل: عن امرأة أعطت واحدا من اولادها جميع مالها وأنكر عليها الباقون والمال في يدها والولد المعطى عندها
- 336 -
١٬٨٦٧ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.