خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٣٧

ولم يصح حصره للمال وماتت بعد عشر سنين وأظهر الولد

مكتوبه على إخوته فهل تثبت هذه العطية أم لا؟

الجواب:

إذا لم يقبض الولد العطية، والمال في يد الأم إلى أن ماتت

فلا تثبت العطية ويكون المال بين الورثة على حسب الإرث؛ والله

أعلم.

برآن المرأة لزوجها من الصداق

[88] وسئل عمن ماتت وقد أبرأت زوجها من عاجل

صداقها وآجله، هل يثبت برآنها أم لا؟

الجواب:

إذا أبرأته [453] في صحتها بطيب نفسها يثبت برآنها،

لقوله تعالى: فَإِن طِبْنَ لَكُمْ .. نَفْسًا … الآية. وإذا كان

البرآن في مرض موتها فلا يثبت، والله أعلم.

1

النساء: 4.

- 337 -