الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٣٧ولم يصح حصره للمال وماتت بعد عشر سنين وأظهر الولد
مكتوبه على إخوته فهل تثبت هذه العطية أم لا؟
الجواب:
إذا لم يقبض الولد العطية، والمال في يد الأم إلى أن ماتت
فلا تثبت العطية ويكون المال بين الورثة على حسب الإرث؛ والله
أعلم.
برآن المرأة لزوجها من الصداق
[88] وسئل عمن ماتت وقد أبرأت زوجها من عاجل
صداقها وآجله، هل يثبت برآنها أم لا؟
الجواب:
إذا أبرأته [453] في صحتها بطيب نفسها يثبت برآنها،
لقوله تعالى: فَإِن طِبْنَ لَكُمْ .. نَفْسًا … الآية. وإذا كان
البرآن في مرض موتها فلا يثبت، والله أعلم.
1
النساء: 4.
- 337 -
١٬٨٦٨ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.