خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٣٨

عطية الأب لولده

[819] وسئل: إذا أعطى الأب أو الأم الولد حلياً في صغره

ومات المعطي قبل بلوغ الولد. ماحكمه؟

الجواب:

في ذلك قولان، قيل: إنه للولد وقيل: بعد موت الأب يرجع ميراثاً وذلك إذا صح أن الأب نحل ولده ذلك الحلي وإن يصح فالحلي للولد وما نحلته الأم لولدها فهو له ولا يرجع ميراثاً بين ورثتها على ما نفهمه من الأثر، والله أعلم

الرجوع عن العطية

•

[20] وسئل: عن امرأة أعطت أخاها مالاً في حياتها وحاز المال وجده وتمره منذ ثلاث سنين ويقول إنه أعطته المال في حياته عطية منجزة وبعد ذلك أنكرت العطية وغيرت هل لها

رجوع أم لا؟

الجواب:

- 338 -