الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٣٩ثابتة
إذا أعطته بطيبة نفس غير مكرهة وحاز العطية فهي إذا أقرت بالعطاء، وإذا أنكرت ولم يكن عنده شهود فعليها
اليمين. والله أعلم
رجوع المرأة عن بر آن زوجها
[821] وسئل: عن امرأة أبرأت زوجها من حقوق لها عن نفقات عليه وأشهدت على ذلك شهوداً ثم رجعت عن البر آن بعد ما كان منها قائلة: كان ذلك مني عن تقية واستحياء. فهل يقبل قولها؟ وهل لها الرجوع في ذلك بعد ما صح بر آنها
بشهادة العدول؟
الجواب:
قال في النيل: وإن وهبت له أو تصدقت عليه أو أبرأته من مهرها فادعت عليه إكراها وبينته قبل مدعاها لبيانها وبطل صنعها وهو هبتها أو تصدقها أو إبراءها على المختار لقوله: (ليس على مكره عقد ولا عهد، وهو مذهب الربيع، وقيل مضى ولا يقبل [454] بيانها لأن لها حجتها لو أرادت منعه بالحد وإذا لم تقم
- 339 -
١٬٨٧٠ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.