خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٣٩

ثابتة

إذا أعطته بطيبة نفس غير مكرهة وحاز العطية فهي إذا أقرت بالعطاء، وإذا أنكرت ولم يكن عنده شهود فعليها

اليمين. والله أعلم

رجوع المرأة عن بر آن زوجها

[821] وسئل: عن امرأة أبرأت زوجها من حقوق لها عن نفقات عليه وأشهدت على ذلك شهوداً ثم رجعت عن البر آن بعد ما كان منها قائلة: كان ذلك مني عن تقية واستحياء. فهل يقبل قولها؟ وهل لها الرجوع في ذلك بعد ما صح بر آنها

بشهادة العدول؟

الجواب:

قال في النيل: وإن وهبت له أو تصدقت عليه أو أبرأته من مهرها فادعت عليه إكراها وبينته قبل مدعاها لبيانها وبطل صنعها وهو هبتها أو تصدقها أو إبراءها على المختار لقوله: (ليس على مكره عقد ولا عهد، وهو مذهب الربيع، وقيل مضى ولا يقبل [454] بيانها لأن لها حجتها لو أرادت منعه بالحد وإذا لم تقم

- 339 -