خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٤٩

المسجد فقال: أأنت؟ قال: نعم، وذكر له سـ الشفاء،

فقال: (إن الله أنزل الداء والدواء). الحديث.

قال الشيخ ناصر بن جاعد في جواب له: وفي الأخبار أن داود النبي الكلية ال أصابته علة فلم يزل يسأل الله تعالى أن يشفيه فأوحى الله إليه: يا داود أتريد أن أبطل الحكمة التي أودعتها العقاقير، فوعزتي وجلالي لا أشفيتك حتى تتداوى بها، وقال ليس التوكل ترك الدواء بل التوكل امتثال الأمر الإلهي والأمر النبوي وأمر العلماء وكلهم أمروا بالتداوي انتهى.

قال ابن حجر الهيثمي: وكذا يجب شق جوف من ماتت

وفيه جنين رجيت حياته.

قال الشعراني في ميزانه: ومن ذلك قول أبي حنيفة

والشافعي أن الحامل إذا ماتت وفي بطنها جنين حي يشق بطنها مع قول مالك في إحدى روايتيه وأحمد أنه لا يشق.

قال القطب: ولها أن تظهر من عورتها لمن يداويها ما احتيج لإظهاره ولو كان المداوي رجلاً، فإن له مداواة امرأة بمحضر زوجها أو محرمها أو قريبها أو متولى أو غيره ذكراً أو أنثى ممن لا يقدم على زنى بمحضره، وكذا لها مداواته بمحضر أحد

- 349 -