خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٦٩

شروط الصلاة التي لا تتم إلا بها، والله سبحانه أمرنا بالترحم للوالدين في قوله: (وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا. ولا يتوقف القبول

بالدعاء لهما ولا [463] للزوج ولو كان حقه عليهما أعظم

حقهما ولو كان مثلا من أهل الولاية؛ لأنه لا يلزم

م

الترضي

والترحم والدعاء لهم دبر كل صلاة فلو ترحم لهم في العمر مرة كفاه وسقط عنه فرض الولاية

نعم ينبغي الترحم لهم لعظم حقهم ولو دبر كل صلاة ويدعو لكل بما يليق به من الدعاء الدنيوي والأخروي وليس في قوله تعالى: وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا) ما يدل على وجوب الولاية لهما فالصحيح أنهما كغيرهما في الولاية والبراءة والوقوف لقوله تعالى: ما كان للنبي إلى قوله: وما كان استغفار إبراهيم

1

Y

وقوله: لا تَجِدُ قَوْمًا وقوله: قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَتي)

الإسراء: 24.

التوبة: 114.

المجادلة: 22

•

الأعراف: 33.

- 369 -