الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٠٧[5] وأجاب بما نصه:
أما ولاية من ذكر الله في كتابه كمريم فتجب ولايتها باسمها، ومثل أصحاب الأخدود، وأصحاب الكهف فتجب ولايتهم إجمالاً، ومثل الرجل الذي يكتم إيمانه من آل فرعون، وكالعبد الذي آتاه الله رحمة [on] من عنده فتجب ولايتهما بلا تعيين أسمائهما إلا إن قامت عليه الحجة بذلك، ومثل ولاية الأنبياء الذين ذكرهم الله في كتابه بأسمائهم فولاية هؤلاء واجبة على من تلا كتابه تعالى وعرف معناه، وكذا إن قامت عليه الحجة بالسمع من القارئ أو بالأخبار
قال القطب: " وهي تقوم بأمينين أو بأمين أو بالتواتر أقوال وهو إخبار جماعة عن جماعة متصلة كثيرة لا يمكن اتفاقها على الكذب بشيء لم يدعها إليه اعتقاد مذهب أو إلحاد أو هي ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو اثنا عشر أو عشرون أو أربعون أو سبعون أقوال " '، ذكر (رحمه الله) ذلك في ذهبه، وكلُّ من مدحه الله واثنى عليه في كتابه فهو في الولاية
، وولاية هؤلاء على الحقيقة وهي القطع بأنهم من أهل الجنة
وأما ولاية أزواج النبي) وصحبه فهي بحكم الظاهر لأنهم
تحت الإمام العدل هو النبي الله، والأخبار الواردة عنه في مدحهم لا
ينظر: قطب الأئمة – الذهب الخالص ص
35
•
- 207 -