خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٠٩

على الضعيف أن يتولّى ولاية الجملة، ولا يجوز له أن يتولى من

يجد الترحم والترضي عنه في الكتب، فإنها لا تؤخذ منها الولاية بل يلزم بالشهرة [8] وشهادة العدلين، وتجوز بالعدل الواحد، ولا بأس عليه إن توقف فيهم لأنه تولاهم بغير علم فحقه الوقوف فيما لا يعلم، وأما من توليته على صلاحه ومداومته على الطاعة فلا يصح ترك ولايته إلا إن قارف معصية كبيرة أو أصر على صغيرة، وإن نسي أحداً ممن يتولاه فلا بأس عليه إن شاء الله، ولا يلزم الترضي والترحم في كل حين والله أعلم، فانظر في ذلك ولا تأخذ إلا بعدله

ولاية البيضة

[59] وسئل: عن رجلٍ في الوقوف في زمن الكتمان هل يدخل في ولاية البيضة في زمن الظهور أم يبقى على حاله؟

الجواب:

قال الإمام القطب في الذهب الخالص ص 35: " سميت جماعة الإمام بيضة بفتح الباء تسمية باسمه لأنه بيضة البلد أي وحده الذي يجتمع إليه ويقبل قوله أو تقديرا للمضاف أي جماعة البيضة وهي الإمام أو تسمية بيضة القتال لأنها تجمع للذب عن دين الله، أو لقوتها كبيضة القتال أو ببيضة الطائر كالنعامة لوجوب صفائها وبياض معتقدها أو وجوب اجتماعها في الكلمة والاعتقاد " أ. هـ

- Y.q-