خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢١٠

قال القطبُ: " تجب ولاية من تحت الإمام العادل إجمالاً على من علم إمامته وفرداً أيضا ولو برئ ولو علمت منه صغيرة أو ذنباً لا يدري ما هو أصغير أم كبير ما لم تعلم منه كبيرة، ذلك كله بعد موت الإمام كما قبل موته، ويحكم بشهادته، ويجب أن يستتاب إن عمل كبيرة وهو الصحيح، أو يحتاج إلى التزكية ولا تجب استتابته وشهر أو لا يتولى إلا بمشاهدة الوفاء أو الإخبار به أقوال " انتهى والله أعلم

هل اللباس يخل بالشهادة

[20] وسئل بما نصه: إذا كان الرجل مواظباً على صلاة الجماعة وصيام الشهر وأداء الزكاة ولم تظهر منه خيانة في دينه ولا أمانته ولا خلاف الحق لكنه يلبس المصرّ المدراسي هل ترى هذا اللباس مخلاً

بشهادته؟

الجواب:

عن

المصر المدراسي يقول شيخنا حمد بن يوسف السعيدي (رحمه

الله: " إنه زنار الفسوق أي شعار لهم ".

)

ينظر: قطب الأئمة – الذهب الخالص ص

- 210 -