خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٠٠

حائض لا ينقطع عنها الدم

[108] وسُئل: عن الحائض إذا تمت عدتها ولم ينقطع عنها الدم مدة

شهر أو أكثر، ما يكون حكمها في صلاتها وغسلها؟

الجواب:

إذا تمت عدتها المعتادة ودام بها الدم انتظرت يوماً أو يومين واغتسلت وصلت فإذا لم ينقطع فهي مستحاضة تغتسل لكل صلاة، وقيل: لكلّ صلاتين وتجمعهما بين الوقتين، وقيل: يجزيها غسلُ النجس للمشقة تيسيراً عليها، فإذا دام بها الدم عن عادتها في الطهر الذي كانت تصلي [87] فيه فهي مبتلاة وتترك الصلاة المدة التي تقعد فيها للحيض ثم تغتس تغتسل وتصلي وهكذا إلى أن يفرج الله عنها، والله أعلم

من جامع زوجته وهي حائض

[109] وسُئل: عمن جامع زوجته في حيضها ولم يعلم بذلك فأخبرته أنها حائض بعد ذلك جهلاً منها بما يلزمها ما ترى عليه في زوجته؟

الجواب:

- T ..